إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 220 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

220 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة

لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار اداری رقم (۲۲۰) لسنة ۱۹۹۱

بشأن تشكيل لجنة الخطة الانتقالية للأصلاح

ومتابعة تنفيذها

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۸۹ .

* وعلى المرسوم الصادر في ٤ أبريل في شأن نظام الخدمة المدنية .

* وعلى القانون رقم ۹٤ لسنة ۱۹۸۳ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ۱۹۸۸ .

* وعلى القانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۸٦ في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۸۷ .

* وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بجلسته رقم (۹۱/۳۳) بتاريخ ۱۹۹۱/۱۰/۱۳ بشأن تكليف وزارة التخطيط باعداد خطة انتقالية للاصلاح للفترة ۱۹۹۳/۹۲ - ۱۹۹٥/۹٤ .

* وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى :- تشكل لجنة لاعداد الخطة الانتقالية للاصلاح للفترة ۱۹۹۳/۹۲ - ۱۹۹٥/۹٤ ومتابعة تنفيذها من السادة :

۱ - السيد / احمد صالح العقاب

نائب المدير العام للشئون المالية والادارية

رئيسا

۲ - الشيخ / عذبي سالم العلي

نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية والتخضير

عضوا

۳ - السيد / جاسم حبيب البدر

نائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية

عضوا

٤ - الدكتور/عبد العظيم محمد مصطفى

المستشار الاقتصادي

عضوا

٥ - السيد / خليل ابراهيم الدوسري

مدير ادارة الانتاج الحيواني

عضوا

٦ - السيد / عدنان الرشود

مدير ادارة الثروة السمكية

عضوا

۷ - السيد / أمير زلزلة

مدير ادارة البحوث النباتية

عضوا

۸ - السيد / عبد المحسن القلاف

مدير ادارة تنفيذ وصيانة المشروعات التجميلية

عضوا

٩ - السيدة/ نوال البدر

رئيس قسم الميزانية بأدارة الشئون الادارية

عضوا

١٠- السيد / احمد السيد البكرى رئيس شعبة التصميم والتحليل الأخصائي عضوا بإدارة الاقتصاد والإحصاء الزراعي

١١- السيد / احمد صلاح الدين حلمى باحث اقتصادي بإدارة الاقتصاد والإحصاء الزراعي عضوا

مادة ثانية :-

تتولى اللجنة الاختصاصات التالية :

أولا : اعداد الخطة الانتقالية للإصلاح للفترة ۱۹۹۳/۹۲ - ۱۹۹٥/٩٤ للقطاعات الزراعية الآتية :

١ - قطاع الثروة النباتية الانتاجية .

٢ - قطاع الزراعات التجميلية والتخضير والحدائق العامة والتخريج والمراعي

٣ - قطاع الثروة الحيوانية .

٤ - قطاع الثروة السمكية .

ثانيا : يتم اعداد الخطة الانتقالية للإصلاح في القطاعات الزراعية المبينة بناءً على مقترحات المسئولين عن كل قطاع وعلى أساس البيانات الاحصائية المتوفرة مع العمل على أن تكون هذه البيانات أقرب الى الواقع في ضوء الآثار الناجمة عن العدوان العراقى الغاشم على البلاد .

ثالثا : التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط في الترتيبات التي تتخذها لانجاز هذه المهمة .

رابعا : متابعة وتنفيذ الخطة بعد اقرارها والتصديق عليها من السلطات المختصة واعداد استمارات وتقارير المتابعة وفقا لتعليمات وزارة التخطيط في هذا الشأن .

مادة ثالثة : تعرض أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها علينا أولا بأول لاعتمادها .

مادة رابعة : تعتمد اللجنة اجتماعاتها أثناء أو بعد الدوام الرسمى وفقا لمقتضيات أعمالها .

مادة خامسة : للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من موظفى الهيئة في سبيل انجار مهامها .

مادة سادسة : تصرف اللجنة الفئة الأولى

مادة سابعة : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الادارة

المدير العام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي