قرار رقم 1 / 22 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 22/ 12/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :
- انتقال فرع المركز الرئيسي للبنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (3) - مبنى (جـ 5) - ملك البنك التجاري الكويتي إلى قطعة (14) - مبنى (3) - ملك الشركة الوطنية المتحدة العقارية .
- استمرار العمل في فرع البنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (3) مبنى (جـ 5) - ملك البنك التجاري الكويتي ، كفرع لبنك بوبيان .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 21 محرم 1430هـ
الموافق : 18 يناير 2009م