إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 22 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 22/ 12/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان :

- انتقال فرع المركز الرئيسي للبنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (3) - مبنى (جـ 5) - ملك البنك التجاري الكويتي إلى قطعة (14) - مبنى (3) - ملك الشركة الوطنية المتحدة العقارية .

- استمرار العمل في فرع البنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (3) مبنى (جـ 5) - ملك البنك التجاري الكويتي ، كفرع لبنك بوبيان .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 21 محرم 1430هـ

الموافق : 18 يناير 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي