مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (372) لسنة 2006
بتعيين عضو بمجلس إدارة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (674) لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ،
قـــرر
مادة أولى
يُعين السيد/ فيصل سعيد الغريب وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلاً لديوان الخدمة المدنية بدلاً من ممثل وزارة المواصلات السيد/ حامد محمد عباس خاجه - وكيل وزارة المواصلات السابق .
وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية المجلس .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 8 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 6 مايو 2006 م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (22) لسنة 2006م
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل
الجامعي تخصص إحصاء في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- و على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (3 / 2006) .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــرر
مادة (1)
يُمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون لوظائف الإحصاء التخصصية الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه الوظائف - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال الإحصاء - مكافأة تشجيعية بواقع «500» دينار شهريا وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (4)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .
مادة (5)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الإحصاء التخصصية المشمولة بأحكام هذا القرار .
مادة (6)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لمجال الإحصاء وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .
مادة (7)
يراعى في شغل وظائف التحليل الإحصائي التخصصية المندرجـة فنيـا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لـهـذا القرار - الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول وما تضمنه من ملاحظات .
مادة (8)
تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلي وظائف الإشراف لديها في مجال الإحصاء المشمولين بأحكام هذا القرار - وفقا لشروط شغل وظائف التحليل الإحصائي التخصصية المشار إليها في المادة السابقة .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1 / 7 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 5 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 3 مايو 2006م
جدول رقم (1)
وظائف التحليل الإحصائي التخصصية المندرجة فنيا وشروط شغلها
ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها