الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٠
بشأن منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم ٨٨/١٦٧ في شأن منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية لعام ١٩٨٩ .
وعلى توصيات ندوة الكويت لادارة مصايد الأسماك والروبيان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالكويت خلال الفترة من ١٧ ـ ١٩٨٩/١٢/١٩ .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
ـ قرر ـ
مادة أولى
يمنع صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من ١٩٩٠/٥/١ وحتى نهاية ١٩٩٠/٨/٣١ .
مادة ثانية
يمنع تسويق الروبيان الطازج في الكويت خلال تلك الفترة .
مادة ثالثة
تتعاون سفن وأجهزة الرقابة التابعة لادارة الثروة السمكية بالهيئة مع سفن ادارة خفر السواحل بوزارة الداخلية وأجهزة الرقابة التابعة لكل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة وبلدية الكويت على وضع هذا القرار موضع التنفيذ .
مادة رابعة
على كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٠/٥/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس الهيئة
رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام
التاريخ : ٢٧ شعبان ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٤ مارس ١٩٩٠ م