مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٣م
بتحديد مقابل الخدمات التي يؤديها مكتب التحكيم في معاملات أسهم الشركات التي تمت بالاجل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها .
وعلى قرار وزير العدل والشئون القانونية والادارية رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ بتنظيم أعمال هيئة التحكيم في معاملات أسهم الشركات التي تمت بالاجل .
وبناء على عرض وزير العدل والشئون القانونية والادارية .
قـــــرر
مادة أولى
يحصل مبلغ قدره خمسمائة فلسا عن كل صفحة مما يأتي :
١ - صورة أي حكم أو قرار صادر من هيئة التحكيم في المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالاجل تطلب من غير الخصوم أو من الخصوم بعد الصورة الاولى .
٢ - الشهادات التي تطلب من المكتب أو الهيئة .
٣ - صورة أي مستند مودع لدى المكتب أو الهيئة .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
صدر في ١٧ شعبان ١٤٠٣ هـ .
الموافق ٣٠ مايو ١٩٨٣م .
بسم الله الرحمن الرحيم
من جابر الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت
الى الشعب الكويتي كافة
بما ان صديقتنا صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية - ملكة المملكة المتحدة قد عينت السيد هنرى ويليام جون كوتس قنصلا للمملكة المتحدة في الدائرة التي يشمل اختصاصها دولة الكويت ببراءة تاريخها الثاني عشر من شهر ابريل عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ، وبما أننا نوافق على اعتماد هذا التعيين بالشروط الواردة به ، راينا ان يقوم كل من يطلع على امرنا هذا بحسن لقاء السيد كوتس وان يسهل له أداء مهمته بما لها من حقوق وامتيازات واصدرنا أمرنا هذا للعمل بمقتضاه
والسلام عليكم
امير الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الاعلام
صدر بقصر السيف في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان عام ١٤٠٣ هـ
الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو عام ١٩٨٣ م