قرار رقم ( ٢٢ ) لسنة ١٩٨٢
فى شأن
تعديل بعض احكام القرار رقم (٤) لسنة ١٩٧٨ في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به
وزير النفط - وزير المالية بالنيابة ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم (٦١)لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ ،
وعلى القرار رقم (٤) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرارين رقمى ( ٣ ) لسنة ١٩٧٩ و ( ٧ ) لسنة ١٩٨١ في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به ،
وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في ١٤٠٢/١١/٣هـ الموافق ١٩٨٢/٨/٢٢م
ـ قرر ـ
مادة اولى : يستبدل بنص المادة ( ٥ ) من القرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه النص الآتي :
« يكون الاستبدال في حدود ربع المعاش التقاعدى بما في ذلك اية زيادات مضافة اليه .
ولا يجوز ان يقل جزء المعاش الباقى بعد الاستبدال وبعد خصم أجزاء المعاش السابق استبدالها والاقساط والديون الواجب خصمها من المعاش عن ( ٥٠٪ ) من المرتب الذى حسب على اساسه المعاش » .
مادة ثانية : تحذف الفقرة الاولى من المادة (٣) من القرار رقم (٤) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه .
مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير النفط
( وزير المالية بالنيابة )