وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (219) لسنة 2007م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفين
المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات
واللوائح المنفذة لها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (38/ 1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (28/ 1969) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقرارات الوزارية المنفذة له .
- وعلى القانون رقم (52/ 2007) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (38/ 1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (167/ 2007) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (137/ 2001) بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة (1) يمنح الموظفين التاليين صفة الضبطية القضائية عند قيامهم بالتفتيش لتطبيق أحكام المادتين (23 ، 24) من القانون رقم (38/ 1964) في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما :
1- الوكيل المساعد لشئون العمل .
2- مدير إدارة تفتيش العمل .
3- مراقبة إدارة تفتيش العمل للتقييم والمتابعة .
4- مراقبي مراقبات التفتيش بإدارة تفتيش العمل .
5- رؤساء أقسام تفتيش العمل بإدارة تفتيش العمل والمراقبات التابعة لها .
6- مفتشو العمل ومساعدو مفتشي العمل بأقسام تفتيش العمل بالإدارة والمراقبات التابعة لها .
7- رؤساء أقسام السلامة المهنية والرعاية العمالية بإدارة تفتيش العمل والمراقبات التابعة لها .
8- المهندسون ومساعدي المهندسين والمفتشون بأقسام السلامة المهنية بإدارة التفتيش والمراقبات التابعة لها .
مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 12 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2007م