الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (٢١٨) لسنة ٢٠٠٠
بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية الصادر بالقرار
رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته
رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وعلى القرار رقم (٥٣١) لسنة ١٩٩٤ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٩٣ بتفويضنا في مباشرة السلطة المخولة للوزير المختص في وزارته فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالتمرير في ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠ على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية .
ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (٦) ، (٨) ، (٩) ، (٢٩) ، (٥٤) من النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية النصوص التالية :
* مادة (٦)
١ ـ يقدم طلب العضوية شخصيا باسم أمين السر العام إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة العامة للشباب والرياضة بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا النظام ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية : ـ
أ ـ صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية .
ب ـ عدد (٤) صور شخصية حديثة .
جـ ـ إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضوا عاملا بأي ناد رياضي شامل آخر .
د ـ إيصال سداد قيمة رسمي القبول والإشتراك المحددين طبقا لأحكام النظام الأساسي للنادي .
٢ - يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل الصورة الأخرى للهيئة العامة للشباب والرياضة خلال سبعة أيام للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي شامل آخر ، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي .
٣ - تدرج أسماء طالبي الإلتحاق بسجل خاص يعد لهذا الغرض للرجوع إليه عند تحديد أقدمية العضوية بالنادي .
٤ - يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب بما لا يجاوز ثلاثين يوما ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل ، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي ، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة في الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا النظام واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (١) من هذه المادة .
٥ - في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية .
٦ - وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا ، ولمن رفض طلبه الحق في التظلم أمام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه القرار ، كما يكون له الحق في إسترداد قيمة رسمي القبول والإشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب ، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض .
* مادة (٨)
تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :
١ - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته .
٢ - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
٣ - سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية .
٤ - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها إستعمالا حسنا .
٥ - عدم مخالفة مبادىء النظام الأساسي أو الآداب العامة ، وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية .
٦ - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .
* مادة (٩)
تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال الآتية :-
أ - الوفاة .
ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
جـ - عدم سداد الالتزامات المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية بعد إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بضرورة السداد في موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على إنعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية أو الدورية للسنة المالية الثالثة .
وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول .
* مادة (٢٩)
تتكون الجمعية العمومية للنادي من عدد لا يقل عن مائة عضو من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتان كاملتان فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية خلال موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على إنعقاد الجمعية العمومية .
* مادة (٥٤)
تحدد رسوم قبول الأعضاء والإشتراكات السنوية كما يلي :
أ - (٢٠) دينارا رسم قبول العضو بالنادي .
ب - (١٠) دنانير إشتراك سنوي للعضو .
وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الإشتراك اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير السابق على اجتماع الجمعية العمومية بالنادي .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠م