وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (214) لسنة 2007م
بشأن إشهار اتحاد منتجي البيض الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964م والمعدل بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار اتحاد منتجي البيض الكويتي والمقدمة من السيد/ فواز سعد عبدالله المزروعي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد منتجي البيض الكويتي .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب
صدر في : 8 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2007 م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد منتجي البيض الكويتي
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 12/ 8/ 2007م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :
- يهدف الاتحاد إلى رعاية وتنظيم مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئونهم ... والعمل على زيادة المنتج من البيض الكويتي للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي والعمل على فتح منافذ تسويقية جديدة وتمثيل الأعضاء في الجهات الرسمية للدولة بالإضافة إلى دعم مجالات التعاون المشترك بين شركات انتاج البيض الكويتي والتنسيق فيما بينها وتطويرها .. الخ .
- يقبل عضوا في الاتحاد شركات انتاج البيض الكويتي المتمتعين بالجنسية الكويتية والتي لا يقل رأس المال الكويت فيها عن 51% من اجمالي رأس المال ومرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وأن تكون الطاقة الانتاجية من البيض الكويتي لاتقل عن (25000000) بيضه سنويا ، وأن تكون الشركة مرخصة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بمزاولة انتاج البيض الكويتي .. الخ .
- قيمة الاشتراك السنوية لعضوية الاتحاد هو (500 د .ك) فقط خمسمائة دينار كويتي لاغير .
- رسم الانضمام للاتحاد هو مبلغ وقدره 100 د .ك فقط مائة دينار كويتي لاغير وتدفع مرة واحدة عند انضمام الشركة لعضوية الاتحاد أو عند اعادة قيدها .
- يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لاتتعارض مع أحكام المادة (73) من القانون رقم 38 لسنة 1964م وبما لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من ممثلي الشركات الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة واحدة خلال الفصل الأول من كل سنة بصفة عادية .
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات على أن تكون مدة المجلس التأسيسي سنة واحدة من تاريخ الاشهار .
- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول اجتماع لهم بعد الانتخابات هيئة المكتب وتتكون من رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وأمين عام للاتحاد ويتم اختياره بالتصويت .
- وقد حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجل الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد .