الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 12 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433هـ - 20/ 5/ 2012
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (21) لسنة 2012
بشأن
وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
شاغلي الوظائف المالية
التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2005 بشأن منح القياديين في بعض مجالات العمل بدل طبيعة عمل ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2010 بشأن تطبيق القرارين رقمي (11/ 2005) ، (13/ 2006) على الموظفين الكويتيين حملة بعض المؤهلات والدورات التدريبية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ،
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة المستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي أو المالي من حملة المؤهلات التجارية - مكافأة تشجيعية بواقع 850 ديناراً شهريا .
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهلات
الجامعية تخصص محاسبة أو تمويل أو تمويل ومنشآت مالية أو إدارة مالية أو تأمين أو تجارة خارجية أو تعاون أو علوم مصرفية ومالية .
ويجوز لديوان الخدمة المدنية إضافة تخصصات أخرى يغلب عليها الطابع المحاسبي أو المالي .
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بغير التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار .
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير المجال المحاسبي أو المالي .
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك .
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم
(1) المرافق لهذا القرار .
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2012 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 11 لسنة 2005 ، 14 لسنة 2005 ، 17 لسنة 2010 المشار إليها ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بتاريخ : 17 من جمادى الآخرة 1433هـ
الموافق : 10 مايو 2012م
كويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 13 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012م
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2012
جدول رقم (1)
الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً
| المستوى الوظيفي | ميزانية / محاسبة | تدقيق محاسبي | تحليل مالي | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|---|---|---|
| الأول | كبير اختصاصي محاسبة | كبير مدققي حسابات | كبير المحللين الماليين | - دكتوراه في التخصص + 14 سنة خبرة |
أو ماجستير في التخصص + 16 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 18 سنة خبرة | 440 | | الثاني | اختصاصي أول محاسبة | اختصاصي أول تدقيق حسابات | اختصاصي أول تحليل مالي | - دكتوراه في التخصص + 10 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 12 سنة خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 14 سنة خبرة | 380 | | الثالث | اختصاصي محاسبة | اختصاصي تدقيق حسابات | اختصاصي تحليل مالي | - دكتوراه في التخصص + 6 سنوات خبرة
أو ماجستير في التخصص + 8 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات خبرة | 320 | | الرابع | محاسب أول | مدقق حسابات | محلل أول مالي | - دكتوراه في التخصص + سنتين خبرة
أو ماجستير في التخصص + 4 سنوات خبرة
أو مؤهل جامعي تخصصي + 6 سنوات خبرة | 260 | | الخامس | محاسب | محاسب | محلل مالي | - دكتوراه في التخصص *
أو ماجستير في التخصص
أو مؤهل جامعي تخصصي + سنتين خبرة | 200 |
| السادس | محاسب مبتدىء | محاسب مبتدىء | محلل مبتدىء مالي | - مؤهل جامعي تخصصي | 140 |
* الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل وظيفة «محاسب» محلل مالي لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات .
ملاحظات :
1 - إن الوظائف الواردة في الجدول أعلاه يقتصر استخدامها على أعمال الميزانية والمحاسبة وتدقيق الحسابات والتحليل المالي .
2 - يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي محاسبة أو تمويل أو تمويل ومنشآت مالية أو إدارة مالية أو تأمين أو تجارة خارجية أو تعاون أو علوم مصرفية ومالية .
3 - يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال المحاسبة ، التمويل ، التمويل والمنشآت المالية ، الإدارة المالية ، التأمين ، التجارة الخارجية ، التعاون ، العلوم المصرفية والمالية .
4 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه - وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .
5 - يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة إلى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
الكويت اليوم العدد 1080 السنة الثامنة والخمسون - 14 الأحد 29 جمادى الآخرة 1433 هـ - 20 / 5 / 2012
تابع / قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21) لسنة 2012 جدول رقم (2) فئات المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية - التخصصية في الجهات الحكومية
| المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهريا» |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | |
| أ | 350 |
| ب | 290 |
| الأولى | 230 |
| الثانية | 175 |
| الثالثة | 115 |
| الرابعة | 80 |