تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006
جدول رقم (2) * 1
بوظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام
وشروط شغلها وبدل الإشراف المقرر لها المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 وفقا لآخر تعديل
| الإشراف | توجيه | شروط شغل الوظائف | بدل الإشراف المقرر "بالدينار شهرياً" |
| مدير عام (المنطقة التعليمية ، التعليم الخاص) . | موجه فني عام | مؤهل جامعي تربوي+18 سنة خبرة | |
| مدير إدارة (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية ، التعليم الديني ، مدارس التربية الخاصة ، الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص ، مدير إدارة الشئون التعليمية والإدارية)/ مدير مكتب التنسيق/ مراقب (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقا للمراحل التعليمية ، الشئون التعليمية بإدارة مداراس التربية الخاصة 2* الشئون الفنية بإدارة التعليم الخاص ، شئون المعاهد الدينية ، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق ، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق ، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام ، والتعليم الخاص ، والتعليم النوعي)/ مدير مدرسة/ مدير روضة/ ناظر مدرسة . | موجه فني أول مادة دراسية | مؤهل جامعي تربوي+16 سنة خبرة | 60 |
| مدير مدرسة مساعد/ مدير روضة مساعد/ وكيل مدرسة . | موجه فني مادة دراسية | مؤهل جامعي تربوي+14 سنة خبرة | 45 |
| رئيس قسم مادة دراسية ، رئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقا للمراحل التعليمية . | معلم أول/ مشرف فني | مؤهل جامعي تربوي+11 سنة خبرة | 30 |
1* هذا الجدول بديل عن الجدول رقم (2) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 .
2* هناك تصور لدى وزارة التربية لم يقرر بعد بإلغاء هذا المسمى وإحلال محله مسميين وظيفيين "مراقب الشئون التعليمية للمدارس الأجنبية" ومراقب آخر للمدارس العربية .
قرار رقم (21) لسنة 2006
بشأن
تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة
لشغل الوظائف القيادية والإشرافية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399 هـ الموافق 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2006) المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2006 من تشكيل لجنة لمراجعة الاقتراحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
تشكيل لجنة برئاسة السيد / رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من السادة :
- محمد حمد الرومي (وكيل ديوان الخدمة المدنية)
- ناصر محمد ناصر النصر الله (وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل)
- د . أنور أحمد الفزيع (مساعد المدير العام ببيت التمويل الكويتي) .
- وتختص اللجنة بمراجعة الاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء بشأن شروط شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها وملاحظات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأنها ، ومشروع القرار المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشروط شغل الوظائف الإشرافية .
- واقتراح مشروعات القرارات اللازمة في هذا الشأن .
مادة (2)
مدة عمل اللجنة شهرين كحد أقصى من تاريخ بدء العمل وتعرض آرائها ومقترحاتها بتقرير بنتائج دراستها على مجلس الخدمة المدنية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 19 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 17 أبريل 2006م