إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,762
-
قرارات : 18,090
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 21 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۲۱) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار الائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له .

وعلى القرار الوزاري رقم (٤٠٧) لسنة ۲۰۰۱ بشأن صندوق الساحل الاستثماري والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٢.

وبناء على طلب شركة الساحل الاستثماري (ش. م. ك) مقفلة بتاريخ ۲۰۰۲/۱۲/۱۷.

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الساحل الاستثماري.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/١/١٤.

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ٢٠٠٢ لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بزيادة الحد الأقصى لرأس مال صندوق الساحل الاستثماري إلى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د. ك مائة مليون دينار كويتي) موزعة على ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وحدة ( مائة مليون وحدة وبقيمة اسمية قدرها ۱ د. ك دينار كويتي واحد ) للوحدة الواحدة.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشید

صدر في : ۲۹ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ.

الموافق : ١ فبراير ۲۰۰۳ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي