مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى مدير السوق تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
أحمد راشد الهارون
صدر بتاريخ : 28 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 21 يونيو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 209/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب مدير صندوق المركز الإسلامي للنقد المؤرخ 21/ 5/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
(مادة أولى)
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز الإسلامي للنقد :
- خروج السيدة/ رشا عبد اللطيف الحمد من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيدة/ ناتيشا ديسيلفا فرندانديس .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 8 يونيو 2009 م