إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 209 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى مدير السوق تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

أحمد راشد الهارون

صدر بتاريخ : 28 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 21 يونيو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 209/ 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب مدير صندوق المركز الإسلامي للنقد المؤرخ 21/ 5/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

(مادة أولى)

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز الإسلامي للنقد :

- خروج السيدة/ رشا عبد اللطيف الحمد من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيدة/ ناتيشا ديسيلفا فرندانديس .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 8 يونيو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي