إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 209 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قـــــرار رقـــــم (209) لسنة 2004

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

وبناءاً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول ظهور حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور في كندا من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــرّر

مــــادة أولــــى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية والصيصان عمر يوم واحد لدجاج اللحم وإنتاج البيض وبيض التفريخ من كندا وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 30 محرم 1425 هـ

الموافق : 21 مارس 2004م

قــــرار رقــــم (210) لسنة 2004

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

وبناءاً على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول ظهور حالات إصابة بمرض اللسان الأزرق في الأغنام والماعز بقبرص من واقع تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــرّر

مــــادة أولــــى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات المجترة من قبرص وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 30 محرم 1425 هـ

الموافق : 21 مارس 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي