إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 209 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ.

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (۲۰۷) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۲۰) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (۳۸۷) لسنة ۲۰۰۱ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على طلب شركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٧.

- وبعد الاطلاع على النظام الاساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠٣/٥/١٤.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري لتكون كالآتي :-

يسمح لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتخفيض رأس مال صندوق الاستثمار العقاري ليصبح ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ د.ك (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادي الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (۲۰۹) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٥/٤.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه.

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأهلي الخليجي.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٧/١٣.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الأهلي الخليجي وذلك برأس مال متغير قدره ٥۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي مائة مليون دينار كويتي بقيمة اسمية ١ د.ك دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ۱۰۰۰۰ وحدة ألف وحدة.

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وبصناديق استثمارية في الأسواق الخليجية الأخرى وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الأسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ۹۵۰۰۰.۰۰۰ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة أي بواقع ۹۵۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۱.۰۰۰ وحدة ألوف وحدة علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي البنك الأهلي الكويتي.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : جمادي الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣

قرار وزاري رقم (۲۱۰) لسنة ٢٠٠٣م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في ٢٠٠٢/١٢/٢٥ .

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الهلال الإسلامي.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في .٢٠٠٣/٧/١٤

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الهلال الإسلامي وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ٥,٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف وحدة).

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة الأجل من خلال توظيف أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة وفق الشريعة الإسلامية من وكالات في الاستثمار وصكوك وأسهم المشاركة والمحافظ الاستثمارية والأدوات المالية قصيرة الأجل وعمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية وذلك من خلال ما تصدره المؤسسات من صكوك مقابل ذلك ، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة وفقا للضوابط الشرعية.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات وتجدد لمدد مماثلة بموافقة المستثمرين بالصندوق الذين يملكون أكثر من ٥٠٪ على أن تجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ٥،٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة دار الاستثمار وبنك الكويت والشرق الأوسط.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ۱۲ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٠ أغسطس ٢٠٠٣ م

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ.

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (۲۰۷) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۲۰) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (۳۸۷) لسنة ۲۰۰۱ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على طلب شركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٤/٢٧ .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠٣/٥/١٤ .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۰۲ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري لتكون كالأتي : -

يسمح لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتخفيض رأس مال صندوق الاستثمار العقاري ليصبح ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ د.ك (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادي الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ۹ اغسطس ۲۰۰۳م

قرار وزاري رقم (۲۰۹) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۳ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٥/٤.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه.

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأهلي الخليجي.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٧/١٣.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الأهلي الخليجي وذلك برأس مال متغير قدره ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد لـلـوحـدة الـواحـدة وبـحـد أدنى للاشتراك ۱.۰۰۰ وحدة (ألف وحدة).

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وبصناديق استثمارية في الأسواق الخليجية الأخرى وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الأسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۱.۰۰۰ وحدة (ألف وحدة علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي البنك الأهلي الكويتي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي