بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٠٧ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها .
وبناء على كتاب صندوق الفرص العقارية المؤرخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على بيانات السجل الخاص بصندوق الفرص العقارية .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق الفرص العقارية :
- إلغاء عضوية السيد/ ناصر علي العطار من الجهاز التنفيذي للصندوق وقيد السيد/ علاء حمد الرومي والسيد/ وليد عبدالله العيسى كأعضاء في الجهاز التنفيذي لصندوق الفرص العقارية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٥ يوليو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ٢٠٩ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٠ بطلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل :
أولاً : إضافة غرض جديد لأغراض الشركة الحالية وهو :
"تمويل السلع الاستهلاكية والمعمرة" .
ثانياً : تعديل نص المادة (٤٤) من النظام الأساسي للشركة لتصبح :
" تبدأ السنة المالية للشركة في أول نوفمبر وتنتهي في ٣١ أكتوبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً وتنتهي في ٣١ أكتوبر من السنة التالية" .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢١هـ
الموافق : ٥ يوليو ٢٠٠٠م