إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 209 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

209 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران ابنا المواطنة / منيره حسين عبد الله الحريان ، من زوجها المتوفى - محمد عبد الله الحوطي - غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - خالد محمد عبد الله الحوطي مواليد الكويت ٢١ / ١٢ / ١٩٧٦

٢ - فيصل محمد عبد الله الحوطي مواليد الكويت ٢٨ / ٤ / ١٩٧٨

مادة (۲)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٣٥) لسنة ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ .

وعلى المواد ۱ ، ۳ ، ٤ من القانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائه صناديق الاستثمار.

وعلى المادة ١٥ من القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٥ والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۹۲ بتنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائه صناديق الاستثمار.

وبناء على طلب بنك الكويت الوطني ش.م.ك .

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب للبنك المذكور أعلاه .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بالكتاب رقم ٢ / ١٠٥ - ۹۱۹ بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٥ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لبنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية) بتسويق صندوق استثمار (الأسواق الدولية الناشئة في الكويت والمنشأ من قبل شركة أن . بي . كي . لادارة الاستثمار المحدودة في المملكة المتحدة برأس مال متغير.

على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار ٥,٠٠٠ وحدة بقيمة ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي .

مادة ثانية

يكون الغرض من تسويق الصندوق المشار اليه في المادة الأولى الى زيادة نمو رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسواق الناشئة حول العالم .

مادة ثالثة

مدة الصندوق ٢٥ سنة من تاريخ تسويقه .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ٧ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٨ مارس ١٩٩٥ م

التاريخ : ۲۲ رمضان ١٤١٥ هـ

الموافق : ۲۱ فبراير ١٩٩٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي