إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2081 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2081 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم 2080 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12607 المؤرخ 29/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ زمزم عبدالله علي محد الشطي - مواليد الكويت في 20/ 2/ 1989 إبنة المواطنة / فاطمة عبدالله عبدالشاه بروز عبدالله الشاه عبدالله - من مطلقها/ عبدالله علي محمد الشطي - ارتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم 2081 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12328 المؤرخ 23/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أشواق خالد سالم دخيل الصليلي - من مطلقها / فرحان بديوي الكسار - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- أثير فرحان بديوي الكسار

مواليد الكويت في 30/ 10/ 1991 م .

2- غدير فرحان بديوي الكسار

مواليد الكويت في 3/ 10/ 1994 م .

3- حبيبة فرحان بديوي الكسار

مواليد كندا في 11/ 5/ 1998 م .

4- حسين فرحان بديوي الكسار

مواليد الكويت في 27/ 10/ 2002 م .

5- عهود فرحان بديوي الكسار

مواليد الكويت في 27/ 11/ 2005 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي