مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم 2080 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12607 المؤرخ 29/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ زمزم عبدالله علي محد الشطي - مواليد الكويت في 20/ 2/ 1989 إبنة المواطنة / فاطمة عبدالله عبدالشاه بروز عبد الشاه عبدالله - من مطلقها/ عبدالله علي محمد الشطي - ارتيري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم 2081 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12328 المؤرخ 23/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أشواق خالد سالم دخيل الصليلي - من مطلقها / فرحان بديوي الكسار - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أثير فرحان بديوي الكسار
مواليد الكويت في 30/ 10/ 1991 م .
2- غدير فرحان بديوي الكسار
مواليد الكويت في 3/ 10/ 1994 م .
3 - حبيبة فرحان بديوي الكسار
مواليد كندا في 11/ 5/ 1998 م .
4- حسين فرحان بديوي الكسار
مواليد الكويت في 27/ 10/ 2002 م .
5 - عهود فرحان بديوي الكسار
مواليد الكويت في 27/ 11/ 2005 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م