إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 208 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 207 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخ 11/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

استنادا إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي المنعقد في 6/ 5/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :

- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 9,141,172 ديناراً كويتياً (متضمنا علاوة إصدار قدرها 572,108 دينار كويتي) إلى 9,413,998 ديناراً كويتياً (متضمنا علاوة إصدار قدرها 658,108 دينار كويتي) .

- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 6,685,052 ديناراً كويتياً إلى 3,378,566 ديناراً كويتياً .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 8 يونيو 2009م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 208 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة دعيج الجري للصرافة المؤرخ 25/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 38,906 دينار كويتي إلى 47,786 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 8 يونيو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي