إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 208 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٠٥/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة أعيان للإجارة والاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٣١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان للإجارة والاستثمار :

أولاً: زيادة رأس مال الشركة من -/٢٠,٢٥٤,٠٠٠ دينار كويتي إلى -/٢٠,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي بزيادة نقدية مقدارها - /٢٤٦,٠٠٠ دينار كويتي وذلك تنفيذاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم وعلاوة إصدار بواقع ٣ فلوس للسهم الواحد، ومن ثم تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي :

" حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/٢٠,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي موزعة على ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية" .

ثانياً: زيادة علاوة الإصدار من -/٧,٦٢٠ دينار كويتي إلى -/١٥,٠٠٠ دينار كويتي.

ثالثاً: زيادة الاحتياطيات:

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٦٨٨,٨٥٩ دينار كويتي إلى -/١,٠٩٦,٦٧٤ دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي العام من -/٥٦٠,٣٣٦ دينار كويتي إلى -/٩٦٨,١٥١ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ١ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١ يوليو ٢٠٠٣ م

قرار رقم ٢٠٠٣/٢٠٨/١

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة صرافة المزيني المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٩، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة المزيني :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٣٦,٩١٧ دينار كويتي إلى -/٤٠,٤٥٧ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

نائب المحافظ

صدر في : ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي