بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٠٥/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أعيان للإجارة والاستثمار المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٣١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان للإجارة والاستثمار :
أولاً: زيادة رأس مال الشركة من -/٢٠,٢٥٤,٠٠٠ دينار كويتي إلى -/٢٠,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي بزيادة نقدية مقدارها - /٢٤٦,٠٠٠ دينار كويتي وذلك تنفيذاً لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين بقيمة اسمية ١٠٠ فلس للسهم وعلاوة إصدار بواقع ٣ فلوس للسهم الواحد، ومن ثم تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي والمادة (٦) من عقد التأسيس لتصبح كالتالي :
" حدد رأس مال الشركة بمبلغ -/٢٠,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي موزعة على ٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم، قيمة كل سهم ١٠٠ فلس وجميع الأسهم نقدية" .
ثانياً: زيادة علاوة الإصدار من -/٧,٦٢٠ دينار كويتي إلى -/١٥,٠٠٠ دينار كويتي.
ثالثاً: زيادة الاحتياطيات:
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٦٨٨,٨٥٩ دينار كويتي إلى -/١,٠٩٦,٦٧٤ دينار كويتي.
- زيادة الاحتياطي العام من -/٥٦٠,٣٣٦ دينار كويتي إلى -/٩٦٨,١٥١ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ١ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١ يوليو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٠٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧)، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة صرافة المزيني المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٩، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة صرافة المزيني :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/٣٦,٩١٧ دينار كويتي إلى -/٤٠,٤٥٧ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢ يوليو ٢٠٠٣ م