بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٠٥ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي .
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتابي شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي المؤرخين ١٩ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة المصالح الكويتية للاستثمار المالي :
ـ تغيير عنوان الشركة من الشرق ، شارع أحمد الجابر، عمارة مساعد الصالح ، الدور الخامس، إلى العنوان الجديد الكائن في الشرق ، المنطقة التجارية التاسعة ، قطعة (١) ، تقاطع شارع مبارك الكبير مع شارع الشهداء، مبنى غرفة تجارة وصناعة الكويت، الدور الثالث ، الجهة الجنوبية .
- انتهاء خدمات السيد/ بدر جاسم محمد بوراشد من منصب مدير عام الشركة اعتبارا من ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠ م
قرار رقم ١ / ٢٠٨ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي .
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة بيان للاستثمار المؤرخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة بيان للاستثمار :
ـ انتهاء خدمات السيد/ وفا حيدر الشهابي بصفته مدير عام للشركة اعتبارا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٠٠ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٣ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٥ يوليو ٢٠٠٠ م