وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٠٨ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
ـــــــــــــــــــــــــ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية ــ خيرية اكبر علي نجم السنافي ، من زوجها المتوفى محمد حسن شبانكاره إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ــ بدور محمد حسن شباتكاره مواليد الكويت ٧٧/٥/١٥
٢ ــ زهور محمد حسن شبانكاره مواليد الكويت ٣/٨/ ٧٩
٣ ــ حسن محمد حسن شباتكاره مواليد الكويت ٨٤/٩/٢٤
٤ ــ كوثر محمد حسن شبانكاره مواليد الكويت ٨٦/٣/١٣
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
لموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
ـــــــــــــــــــــــــ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / صيته مشعل زامل سيف الديحاني ، من زوجها المتوفى / نزال تركي نضاد مرشود ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ــ مها نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٨٤/٧/٢٧
٢ ــ عائشة نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٨٦/٥/٢٤
٣ ــ نجلاء نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٨١/١/٢
٤ ــ نشمي نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٧٧/٣/١١
٥ ــ مشعل نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٧٩/١/٧
٦ ــ غانم نزال تركي نضاد مرشود مواليد ١٩٨٣/١٠/١٠
٧ ــ محمد نزال تركي نضاد مرشود مواليد١٩٧٤/١٢/٢٣
٨ ــ تركي نزال تركي نضاد مرشود مواليد١٩٧١/٧/٨
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م