بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 207 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة بيت الاستثمار الخليجي المؤرخ 11 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة بيت الاستثمار الخليجي المنعقد في 6 / 5 / 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية :
- زيادة الاحتياطي القانوني وعلاوة الإصدار من 9,141,172 ديناراً كويتياً (متضمناً علاوة إصدار قدرها 572,108 دينار كويتي) إلى 9,413,998 ديناراً كويتياً (متضمناً علاوة إصدار قدرها 658,108 دينار كويتي) .
- تخفيض الاحتياطي الاختياري من 6,685,052 ديناراً كويتياً إلى 3,378,566 ديناراً كويتياً .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 8 يونيو 2009م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 208 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دعيج الجري للصرافة المؤرخ 25 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 38,906 دينار كويتي إلى 47,786 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافــظ
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 8 يونيو 2009م