وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2069 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12326 المؤرخ 23/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره فالح عبدالله ناصر الدوسري - أرملة المرحوم/ محمد فهد سلمان الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - فهد محمد فهد سلمان الدوسري
مواليد الكويت في 10/ 1/ 2001 م .
2 - ساره محمد فهد سلمان الدوسري
مواليد الكويت في 5/ 2/ 2002 م .
3 - شيخه محمد فهد سلمان الدوسري
مواليد الكويت في 8/ 11/ 2004 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم 2070 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12005 المؤرخ 20/ 7/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ بدور حسين اسماعيل خليل - مواليد العراق في 22/ 4/ 1999 ابنة المواطنة/ مريم محمد جاسم عبدالعزيز بو هدور - أرملة المرحوم/ حسين اسماعيل خليل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م
قرار وزاري رقم 2071 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12969 المؤرخ 3/ 8/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتية أسماهما ابنا المواطنة/ فضيله يوسف سالم عبدالله بو غيث - من مطلقها/ ضامن عيسى نصير - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد وهما :
1- ساره ضامن عيسى نصير
مواليد الكويت في 20/ 9/ 1987 م .
2 - عبدالله ضامن عيسى نصير
مواليد الكويت في 18/ 6/ 1989 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1429هـ
الموافق : 14 أغسطس 2008م