إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2069 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2069 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 2069 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12326 المؤرخ 23/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره فالح عبدالله ناصر الدوسري - أرملة المرحوم/ محمد فهد سلمان الدوسري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فهد محمد فهد سلمان الدوسري

مواليد الكويت في 10/ 1/ 2001 م .

2 - ساره محمد فهد سلمان الدوسري

مواليد الكويت في 5/ 2/ 2002 م .

3 - شيخه محمد فهد سلمان الدوسري

مواليد الكويت في 8/ 11/ 2004 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم 2070 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12005 المؤرخ 20/ 7/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بدور حسين اسماعيل خليل - مواليد العراق في 22/ 4/ 1999 ابنة المواطنة/ مريم محمد جاسم عبدالعزيز بو هدور - أرملة المرحوم/ حسين اسماعيل خليل - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

قرار وزاري رقم 2071 لسنة 2008

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12969 المؤرخ 3/ 8/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتية أسماهما ابنا المواطنة/ فضيله يوسف سالم عبدالله بو غيث - من مطلقها/ ضامن عيسى نصير - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد وهما :

1- ساره ضامن عيسى نصير

مواليد الكويت في 20/ 9/ 1987 م .

2 - عبدالله ضامن عيسى نصير

مواليد الكويت في 18/ 6/ 1989 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 13 شعبان 1429هـ

الموافق : 14 أغسطس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي