إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2060 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

2060 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٢٠٦٠ ) لسنة ١٩٩١

بشهر الجمعية التعاونية الحرفية للسدو

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية

ـ وعلى القرار الوزارى رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

ـ وعلى محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للجمعية التعاونية الحرفية للسدو ونظامها الاساسي .

ـ وعلى عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مـــادة ( ١ )

تشهر الجمعية التعاونية الحرفية للسدو وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .

مـــادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صدر بتاريخ : ١٣ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٩ نوفمبر ١٩٩١ م

ملخص عقد التاسيس والنظام الأساسي للجمعية التعاونية الحرفية للسدو

اجتمعت بتاريخ ١٩٩٠/٦/١٢ في هيئة جمعية تأسيسية مكونة من عدد ٢٥ سيدة من السيدات النسيجات للسدو في بيت السدو بغرض تكوين وتأسيس جمعية تعاونية حرفية للسدو تحت اسم الجمعية التعاونية الحرفية للسدو وقد وقعن على عقد تأسيس الجمعية واقررن النظام الاساسي لها وتم التوقيع عليه بذلك .

وقد سجلت هذه الجمعية بالوزارة تحت رقم (٥٠) جمعيات تعاونية ، وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد نشر عقد تأسيسها ونظامها الاساسي في الجريدة الرسمية .

ويتخلص النظام الاساسي لهذه الجمعية فيما يلي :

- مقر الجمعية مدينة الكويت ومنطقة عملها دولة الكويت .

- الغرض من تأسيس الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لاعضائها والعمل على تنظيم وتنمية طاقات وخدمات حرفة صناعة السدو بهدف المحافظة على التراث والارتقاء بالعمل اليدوي والحرفي في مجال تلك الصناعة وذلك باتباع المبادىء التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها أن تتولى تهيئة الدوافع والتشجيع المعنوي والمادي للنساء العاملات الاعضاء للاستمرار في حرفة السدو والعمل على تطويرها والمحافظة عليها من الاندثار وتشجيع النساء الممارسات للحرفة للانضمام للجمعية وتقديم الارشارات الفنية التي تؤدى الى تحسين اسلوب العمل وتطويره واقامة الدورات التدريبية للارتقاء بمهارات الاعضاء والعمل على تطوير الحرفة واقامة ورش خاصة لمعالجة الاصواف لمقاومة الآفات وتحسين الصباغة وتطوير وصيانة المعدات لخدمة العضوات ونشر الوعي الفني والتذوق الجمالي لمنتجات السدو التقليدية بالوسائل المتاحة في الداخل والخارج وتسويق منتجات الاعضاء واقامة المعارض المؤقتة والدائمة ومنافذ للتسويق الخارجي والداخلي ، وتشجيع تنفيذ البحوث والدراسات التي تؤدى الى تحسين الحرفة والارتقاء بها وتوفير مستلزماتها للعضوات بالجودة المناسبة والاسعار المنخفضة ، وباب العضوية في الجمعية مفتوح لكل من تنطبق عليها شروط العضوية الواردة بنظامها الاساسي ، وينقسم اعضاء الجمعية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين

والاعضاء العاملون هن السيدات الممارسات لحرفة السدو في الجمعية والبالغات من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة ولهن وحدهن حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحق حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والاعضاء المنتسبون هم المكتتبات اللاتي تقل سنهن عن احدى وعشرين سنة ميلادية ولايكون لهن أو لمن يمثلهن حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية .

- ويتكون مجلس ادارة الجمعية من تسع عضوات تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين العضوات اللاتي يحق لهن حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الادارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا بالقرعة ويعاد انتخاب غيرهن ويجوز للجمعية اعادة انتخاب العضوة بعد اسقاط عضويتها .

- وتبدا السنة المالية للجمعية في اول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ شهر الجمعية وحتى ١٩٩٣/١٢/٣١ .

- وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من العضوات العاملات المساهمات في الجمعية خلال السنة المالية السابقة ، وتنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الاربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الادارة لمناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال .

- واسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد عشرة دنانير كويتية ورسم الانضمام اليها عشرة دنانير ومسئولية الاعضاء المالية محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها في الجمعية .

- وتودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها الا بتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة أونائبه بالاضافة الى أمين الصندوق .

- وقد بلغ عدد المؤسسات لهذه الجمعية (٢٥) عضوا وبلغ رأس مال الجمعية المكتتب به حتى تاريخ ١٩٩٠/٧/٧ (١٥٠٠) دينار - ألف وخمسمائة دينار كويتي فقط لاغير مدفوعة بالكامل عن عدد ١٢٥ سهما مضافا اليها رسوم الانضمام .

جـ - والمؤسسات لهذه الجمعية هن :

١ - عجب فرحان مساعد العازمي

٢ - ساره محسن مصلح

٣ - مريم صقر الرشيدي

٤ - دليل نهار عويض المطيري

٥ - فاطمة ماثل بن سيف العازمي

٦ - غزوة مجبل براك العازمي

٧ - فاطمة مطلق سعود العازمي

٨ - جوزة محمود سنجار العازمي

٩ - الجازي جاعـد رباح الرشيدي

١٠ - وسمية فهاد الطويل العجمي

١١ - البيبي محمد حسن العجمي

١٢ - سليمة عويد جمیعة

١٣ - جحيفة سحاد مبارك ادريع

١٤ - مريم هادی مصلح

١٥ - جزوة ساير عبدالله

١٦ - نوير مصلح عبد الله

١٧ - وضحه جازي معتوق

١٨ - هيا مصلح عبد الله

١٩ - تركيه مشعل محمد

٢٠ - هيا عبد الله صالح عبد الله

٢١ - خلده عيد عواد العازمي

٢٢ - حصه عليان محسن

٢٣ - منيه عبد المحسن

٢٤ - نبا فرحان العازمي

٢٥ - رفحه فرحان العازمي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي