إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 206 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2003

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 112 لسنة 2004

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٠٦) لعام ٢٠٠٣م

بشأن منع تصدير حديد السكراب.

وزير التجارة والصناعة.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٦٥ بإنصدار قانون الصناعة.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته.

- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠٠٢/١١/٢٧م بشأن آلية منع تصدير الحديد السكراب والنفايات الورقية والاجتماعات اللاحقة.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر تصدير حديد السكراب.

مادة ثانية

تحدد أسعار حديد السكراب حسب الأسعار العالمية ويلتزم أصحاب المصانع والموردين المحليين لتحديد السكراب في هذا الشأن بعدم اللجوء إلى أية إجراءات أو ممارسات يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالغير.

مادة ثالثة

تشكل لجنة تظلمات بغرفة تجارة وصناعة الكويت تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ترفع إليها التظلمات عن أي نزاع يثور بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في: ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٩ اغسطس ٢٠٠٣م

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٣م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٥٣٢ لسنة ٢٠٠٣م

والصادر لصالح/ الحاجز/ الشركة الكويتية

لاستيراد السيارات بصفته وكيلاً بدولة الكويت

لشركة أتوموبيل بيجو PEUGEOT (رسم أسد قائم)

الفرنسية الصنع والواردة للبلاد في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

مدير عام الجمارك:

بناء على أمر الحجز المرقم أعلاه والصادر بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٠م والمعلن للإدارة بواسطة مأمور التنفيذ بموجب ورشة السجل العام رقم (٩١٩٩) بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٨م والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على جميع قطع غيار السيارات التي تحمل اسم أو رسم العلامة التجارية PEUGEOT (رسم أسد قائم) فرنسية الصنع الواردة جوا وبرا وبحرا من كافة المنافذ والحدود المختلفة أو الموجودة لدى مجلات ومخازن المقدم ضدها شركة الرواد الكويتية وفروعها مع وضع تلك الموجودات في مكان مغلق وجردها وتحريزها وإلزام جهة الحكومة بالتقرير بما في الذمة خلال عشرة أيام من الإعلان بالحجز مع حفظ حق الطالبة في رفع الحجز والإفراج عن أي منتجات مما تتصل بما ذكر.

يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم التقيد بما ذكر أعلاه مع موافاة الإدارة بكل حجز عن أية بضاعة مما ذكر في حينه حتى تتمكن الإدارة من إعلام إدارة كتاب المحكمة الكلية بكل حجز يتم ولكي تتمكن الجهة الطالبة من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٨م.

صدر في: ٢٢/ ١٠/ ٢٠٠٣م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

تأشهد إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع بهذه الوزارة (قسم العلامات التجارية) بأن العلامة التجارية : رسم أسد قائم.

مودعة لدينا تحت رقم (٢٠٠٢٩) بتاريخ ١٩٨٧/٣/٣١م.

ومسجلة تحت رقم (١٨٧٩٥).

باسم السادة/ اتوموبيل بيجو، شركة مساهمة فرنسية.

العنوان: ٧٥/ افينو دى لاجراند ارميه - ٧٥١١٦ باريس - فرنسا على الفئة رقم (١٢) بالبضائع والمنتجات والخدمات التالية:

المركبات، أجهزة للنقل البري والجوي والبحري.

مدير إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي