وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر منى عواد محمد غازي الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٠/٧ ابنة المواطنة الكويتية / بشرى مديد ردن مناع منيع القحطاني من مطلقها / عواد محمد غازي الظفيري ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / وليد خالد عبدالرحمن محمد ، مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/٢٢ ابن المواطنة الكويتية/ فاطمة حسن ملا عبد الله صالح الجاركي من مطلقها/ خالد عبد الرحمن محمد ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م