إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 206 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر منى عواد محمد غازي الظفيري مواليد الكويت في ١٩٨٧/١٠/٧ ابنة المواطنة الكويتية / بشرى مديد ردن مناع منيع القحطاني من مطلقها / عواد محمد غازي الظفيري ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر / وليد خالد عبدالرحمن محمد ، مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/٢٢ ابن المواطنة الكويتية/ فاطمة حسن ملا عبد الله صالح الجاركي من مطلقها/ خالد عبد الرحمن محمد ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي