وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص المادة رقم /٢١/ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .
« يرفق بطلب الاقامة لاول مرة في الاحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الادارة العامة للادلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر » .
مادة ( ٢ )
يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :
مادة/٢٦ مكرر
يبعد الاجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :
١ ـ اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
٢ ـ اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .
٣ ـ اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية ايا كانت خلال خمس سنوات .
٤ ـ اذا كانت المصلحة العامة او الامن العام او الاداب العامة تستدعي ذلك .
ويتم تنفيذ الابعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .
مادة ( ٣ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ
الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ١٥٩ ، من الدستور .
وعلى القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بانشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨
وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :
« ٢ ـ ( أ ) ـ بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات .
ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م
الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ