إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 206 لسنة 1988

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٨٨

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩/١٧ بشأن اقامة الاجانب والقوانين المكملة والمعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص المادة رقم /٢١/ من القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ على النحو التالي .

« يرفق بطلب الاقامة لاول مرة في الاحوال المنصوص عليها في المواد ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ من هذا القرار صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق صادرة من الادارة العامة للادلة الجنائية ، لم يمض على استخراجها ثلاثة اشهر » .

مادة ( ٢ )

يضاف الى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ المشار اليه مادة جديدة برقم /٢٦ مكرر نصها التالي :

مادة/٢٦ مكرر

يبعد الاجنبي اداريا عن البلاد ولو كانت اقامته سارية المفعول في الحالات التالية :

١ ـ اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .

٢ ـ اذا صدرت ضده ثلاثة احكام جزائية احداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات .

٣ ـ اذا صدرت ضده اربعة احكام جزائية ايا كانت خلال خمس سنوات .

٤ ـ اذا كانت المصلحة العامة او الامن العام او الاداب العامة تستدعي ذلك .

ويتم تنفيذ الابعاد في أي من الحالات المشار اليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية .

مادة ( ٣ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٤ ذو القعدة ١٤٠٨ هـ

الموافق : ١٨ يونيو ١٩٨٨ م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٨ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المواد ٨ ، ١٣ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ١٥٩ ، من الدستور .

وعلى القانون رقم ٦٦/٢٩ بشأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٦٨/١١/١٠ بانشاء كلية الشرطة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٩٨١/١١/٨

وعلى المرسوم الصادر في ١٩٨٤/٦/٢٠ بتنظيم كلية الشرطة .

وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٨٥/٨٣ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٨٦/٦٤ .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعدل نص البند الثاني ( فقره / أ ) من المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم ٨٣ لسنة ١٩٨٥ باللائحة التنفيذية لمرسوم تنظيم كلية الشرطة المعدل بالقرار الوزاري رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٦ على النحو التالي :

« ٢ ـ ( أ ) ـ بالنسبة لكلية الطلبة الضباط : أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون مجموع درجاته فيها لا يقل عن ( ٦٠٪ ) من المجموع الكلي للدرجات .

ويجوز لوزير الداخلية الاستثناء من الشرط السابق

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

صدر في : ٢١ يونيو ١٩٨٨م

الموافق : ٧ ذو القعدة ١٤٠٨هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي