صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
883
السنة الرابعة والخمسون
الكويت
اليوم
الأحد
9 شعبان 1429 هـ
10 أغسطس (آب) 2008م
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
مرسوم رقم 205 لسنة 2008
بتكليف وزير المواصلات
القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان
ووزير الدولة لشئون التنمية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2008 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 175 لسنة 2008 ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى عبد الرحمن خالد الغنيم وزير المواصلات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية د . موضي عبد العزيز الحمود أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 شعبان 1429 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2008 م
مرسوم رقم 206 لسنة 2008
بتكليف وزير الإعلام
القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2008 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 175 لسنة 2008 ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى صباح الخالد الحمد الصباح وزير الإعلام - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي نورية صبيح براك الصبيح أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 شعبان 1429 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2008 م