إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 205 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد

883

السنة الرابعة والخمسون

الكويت

اليوم

الأحد

9 شعبان 1429 هـ

10 أغسطس (آب) 2008م

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

مرسوم رقم 205 لسنة 2008

بتكليف وزير المواصلات

القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان

ووزير الدولة لشئون التنمية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2008 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 175 لسنة 2008 ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى عبد الرحمن خالد الغنيم وزير المواصلات - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية د . موضي عبد العزيز الحمود أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 شعبان 1429 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2008 م

مرسوم رقم 206 لسنة 2008

بتكليف وزير الإعلام

القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 133 لسنة 2008 بتشكيل الوزارة ، المعدل بالمرسوم رقم 175 لسنة 2008 ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى صباح الخالد الحمد الصباح وزير الإعلام - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي نورية صبيح براك الصبيح أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 شعبان 1429 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي