إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 205 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٥ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل للضمان المتزايد بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ١،٠٠٠،٠٠٠ د.ك (مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ٣٠٠٠ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة أسمية للوحدة الواحدة ١٠٠ د.ك (مائة دينار كويتي).

(مادة ثانية)

الهدف من انشاء الصندوق هو الاستثمار بأسهم الشركات الكويتية وأدوات الدخل الثابت بالدينار الكويتي لتحقيق نمو في رأس المال باقصى حد من العوائد مع المحافظة على رأس المال.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ٣٠٠٠ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة مائة دينار كويتي علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الخليجية للمقاصة (البحرين) والشركة الخليجية للمقاصة (الكويت).

(مادة خامسة)

على وكيل الوزراة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٦) لعام ٢٠٠٣م

بشأن منع تصدير حديد السكراب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الصناعة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٧٩ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته

- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠٠٢/١١/٢٧م بشأن آلية منع تصدير الحديد السكراب والنفايات الورقية والاجتماعات اللاحقة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

(مادة أولى)

يحظر تصدير حديد السكراب .

(مادة ثانية)

تحدد أسعار حديد السكراب حسب الأسعار العالمية ويلتزم أصحاب المصانع والموردين المحليين لحديد السكراب في هذا الشان بعدم اللجوء إلى آية إجراءات أو ممارسات يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالغير .

(مادة ثالثة)

تشكل لجنة تظلمات بغرفة تجارة وصناعة الكويت تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ترفع إليها التظلمات عن أي نزاع يثور بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.

(مادة رابعة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ.

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٧) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٠) لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٣٨٧) لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١٨٢) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على طلب شركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٢.

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الاستثمار العقاري.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ١٤ / ٥ / ٢٠٠٣.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٨٢) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء صندوق الاستثمار العقاري لتكون كالأتي : -

يسمح لشركة التمدين العقارية (ش.م.ك) مقفلة بتخفيض رأس مال صندوق الاستثمار العقاري ليصبح ١٣,٥٠٠,٠٠٠ د.ك (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ١١ جمادي الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٩) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٣ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة والمؤرخ في ٤ / ٥ / ٢٠٠٣.

- وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه.

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الأهلي الخليجي.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ١٣ / ٧ / ٢٠٠٣.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح للبنك الأهلي الكويتي (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الأهلي الخليجي وذلك برأس مال متغير قدره ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ١.٠٠٠ وحدة (ألف وحدة).

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وبصناديق استثمارية في الأسواق الخليجية الأخرى وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الأسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ٩٥.٠٠٠.٠٠٠ وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع ٩٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١,٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي البنك الأهلي الكويتي.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٧ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٥ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣ .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢ .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل للضمان المتزايد بالدينار الكويتي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ۱,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك (مائة مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ۳۰۰۰ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة ١٠٠ د.ك (مائة دينار كويتي).

(مادة ثانية)

الهدف من انشاء الصندوق هو الاستثمار بأسهم الشركات الكويتية وأدوات الدخل الثابت بالدينار الكويتي لتحقيق نمو في رأس المال بأقصى حد من العوائد مع المحافظة على رأس المال.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۳۰۰۰ د.ك (ثلاثة آلاف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة مائة دينار كويتي علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الخليجية للمقاصة (البحرين) والشركة الخليجية للمقاصة (الكويت).

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ۱۱ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٩ أغسطس ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٠٦) لعام ٢٠٠٣م

بشأن منع تصدير حديد السكراب

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٥٦) لسنة ١٩٦٥ بإصدار قانون الصناعة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۰) لسنة ١٩٧٩ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،

- وعلى محضر الاجتماع المنعقد في ۲۰۰۲/۱۱/۲۷ بشأن آلية منع تصدير الحديد السكراب والنفايات الورقية والاجتماعات اللاحقة

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

(مادة أولى)

يحظر تصدير حديد السكراب .

(مادة ثانية)

تحدد أسعار حديد السكراب حسب الأسعار العالمية ويلتزم أصحاب المصانع والموردين المحليين لحديد السكراب في هذا الشأن بعدم اللجوء إلى أية إجراءات أو ممارسات يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار وإلحاق الضرر بالغير .

(مادة ثالثة)

تشكل لجنة تظلمات بغرفة تجارة وصناعة الكويت تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ترفع إليها التظلمات عن أي نزاع يثور بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي