الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (٢٠٥) لسنة ١٩٩٧
بحل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للمعوقين
المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٩٢ بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى قرارنا رقم (۹۳) لسنة ١٩٩٤ بتشكيل لجنة استشارية لدراسة ما يحيله اليها المدير العام في اطار مباشرته لاختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في المادة (۱۲) من المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ استنادا للتفويض الصادر اليه من مجلس ادارة الهيئة بجلسته المنعقدة في ٧ / ٢ / ١٩٩٤ .
- وبناء على مذكرة التحقيق الخاص بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين والتي أحالناها بتاريخ ٥ / ٥ / ١٩٩٧ للجنة الاستشارية المشكلة بقرارنا رقم (٩٣ / ٩٤) المشار اليه .
- وبناء على توصية اللجنة الاستشارية المشار اليها باجتماعها بتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٧ ، بحل مجلس ادارة النادي للأسباب الواردة بتقرير اللجنة .
- ولمقتضيات الصالح العام .
قرر
مادة (۱)
حل مجلس ادارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، طبقا لأحكام المادة (۱۲) من المرسوم بالقانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٨ المشار اليه لمخالفته أحكام القانون والنظام الاساسي للنادي .
مادة (٢)
تعيين مجلس ادارة مؤقت للنادي لمدة ستة اشهر، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة في النظام الاساسي للنادي كل من :-
١ - السيد/ طليان علي طليان
رئيسا
٢ - السيد/ سعد عبدالوهاب الصالح
أمينا للسر
٣ - السيد/ احمد عايش السلامين
أمينا للصندوق
٤ - السيد/ عادل جاسم عبداللطيف الرجيب
عضوا
٥ - السيد/ علي فهد علي محمد الغنام
عضوا
٦ - السيد/ نمش عبدالعزيز نمش النمش
عضوا
٧ - السيد/ توفيق عيسى يوسف العومي
عضوا
مادة (٣)
إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية الدورية للنادي المقرر عقدها بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٩٧ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه.
المدير العام
خالد أحمد الحمد
صدر في : ٤ محرم ١٤١٨ هـ
الموافق : ١١ مايو ١٩٩٧م