وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩١ )
بشان / معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل أبناء المواطنة الكويتية/سعاد شاهين كريدي اغميس الشريفي الشمري من مطلقها ضاحي جاسم صاقي ( غير كويتي ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ــ محمد ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٩/٢/٧
٢ ــ محمود ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٦/١٠/١٦
٣ ــ أحمد ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٥/٥/١٠
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ٨ أغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / حليمة حاجي علي حسين خاجة من مطلقها / عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ ــ محمد عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار مواليد الكويت في ١٩٨١/١/١٦
٢ ــ شيماء عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار مواليد الكويت في ١٩٧٧/٥/٢٨
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ۲۷ اغسطس ۱۹۹۱ م