إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 205 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

205 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩١ )

بشان / معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل أبناء المواطنة الكويتية/سعاد شاهين كريدي اغميس الشريفي الشمري من مطلقها ضاحي جاسم صاقي ( غير كويتي ) معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ــ محمد ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٩/٢/٧

٢ ــ محمود ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٦/١٠/١٦

٣ ــ أحمد ضاحي جاسم صافي مواليد ١٩٨٥/٥/١٠

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ۲۷ محرم ١٤١٢ هـ

الموافق : ٨ أغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / حليمة حاجي علي حسين خاجة من مطلقها / عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ ــ محمد عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار مواليد الكويت في ١٩٨١/١/١٦

٢ ــ شيماء عبدالغفار عبدالكريم عبدالغفار مواليد الكويت في ١٩٧٧/٥/٢٨

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ۲۷ اغسطس ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي