(المادة الثانية)
تستبدل الفقرة (ج) من البند ثالثا القوارب الفايبر جلاس من المادة الأولى من القرار رقم 128/ 2003 ليكون نصها على النحو التالي :
ألا يزيد عدد الشباك الخيشومية على 40 ليخ .
(مادة الثالثة)
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 5 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 24 مايو 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (204) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 وتعديلاته .
- وعلى قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .
- وعلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2002 في شأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
على كافة شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات ومؤسسات الصرافة والمجوهرات والسلع الثمينة وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية أو التي يتم تحديدها بموجب قرارات أو لوائح أخرى (والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي) الالتزام بما يلي :
أولا : تقديم ميزانية سنوية معتمدة مبين فيها كافة التفاصيل المالية وغير المالية وفقا لمستندات وسجلات التاجر عند تجديد تراخيصها .
ثانيا : على أصحاب الشركات والمؤسسات المشار إليهم تسجيل كافة العمليات المالية وغير المالية في سجلاتهم الإلزامية المنصوص عليها في قانون التجارة وفقا لنظام محاسبي منظم .
ثالثا : إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات لكل شخص سواء كان طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي ممن يقومون بشراء أو بيع أو رهن أو أي عمليات أخرى مالية تزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
رابعا : عدم قبول الودائع أو الأمانات أو تأجير خزائن إيداع أو حفظ سندات أو أوراق مالية بأسماء مجهولة أو وهمية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة ثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها قانونا لوزير التجارة والصناعة أو من يفوضه في ذلك أن يأمر بإغلاق المحل المخالف إداريا لمدة خمسة عشر يوما عند عدم التزامه بالتنبيه الأول ولمدة شهر عند ارتكاب المخالفة مرة أخرى ولا يخل ذلك بحقه في إلغاء الترخيص التجاري وإغلاق المحل نهائيا في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 3 من جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 21 يونيو 2004 م
بنك الكويت المركزي
قرار
في شأن تعيين سعر جديد لخصم وإعادة خصم
الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 7 / 11 / 2002 ، في شأن تعيين سعر خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يتقاضى بنك الكويت المركزي سعر خصم 3,5 ٪ (ثلاثة ونصف في المائة) سنوياً على الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الكويت إلى بنك الكويت المركزي ويقبل البنك المركزي خصمها أو إعادة خصمها .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 7 / 2004 ويلغى القرار الصادر بتاريخ 7 / 11 / 2002 بشأن تحديد سعر الخصم المشار إليه في الديباجة .
مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
صدر في : 13 جمادى الأولى 1425 هـ
الموافق : 1 يوليو 2004 م