وزارة المالية
قرار وزاري رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٠
في شأن شطب شركة الشرق الاستثمارية
من سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي
وزير المالية ووزير المواصلات
بعد الاطلاع على المادة (٦٣) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (١٠) من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار الصادر بتاريخ ٨ / ١ / ١٩٨٧ .
وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
تشطب شركة الشرق الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية ووزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : ٤ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢ اكتوبر ٢٠٠٠م