وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللاائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة بتاريخ ١٩٩٧/٩/٩.
- وعلى عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابها المؤرخ في ٢٤/ ١٢/ ١٩٩٧.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الميزان الاستثماري.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالوكالة.
قرر
مادة أولى
يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك) عامة بإنشاء صندوق الميزان الاستثماري داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بحد أدنى، و ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة وثلاثون مليون دينار كويتي) بحد أقصى وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد.
مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو الاستثمار في الأسهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنمية رأس المال عن طريق بيع وشراء الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتحقيق عائد جاري.
مادة ثالثة
يطرح للاكتتاب العام ۳۳,۲۵۰,۰۰۰ وحدة (ثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتين وخمسون ألف وحدة) بقيمة ۳۳,۲۵۰,۰۰۰د.ك (ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتين وخمسون ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، يدفع المكتتب كامل قيمة الوحدة مضاف إليها عمولة اصدار مقدارها ١٥ فلساً (خمسة
عشر فلسا) والحد الأدنى للاشتراك ٥٠٠ وحدة (خمسمائة وحدة)، علماً بأن فترة الاكتتاب ستكون خلال ٦٠ يوما من تاريخ اصدار القرار الخاص بذلك من قبل وزير التجارة والصناعة. حيث أن الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:-
شركة المستشارون الماليون العرب، شركة بيان للاستثمار، شركة مشاريع الكويت الاستثمارية، شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي، مجموعة الأوراق المالية، شركة الاستشارات المالية الدولية، بيت الأوراق المالية، شركة وفرة للاستثمار الدولي، بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين والكويت، بنك الكويت والشرق الأوسط، البنك العقاري الكويتي، البنك الأهلي الكويتي، بنك الكويت الوطني، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج.
مادة رابعة
يقوم مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق خلال ٦٠ يوما من تاريخ اصدار القرار.
مادة خامسة
مدة الصندوق ١٥ سنة قابلة للتجديد.
مادة سادسة
على وكيل الوزارة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.
صدر في: ۱۲ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق: ۱۱ مارس ۱۹۹۸ م
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف