إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1374 · 6 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 2 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية

قرار رقم (02) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية رقم (F/2015/0006 ) الصادرة بتاريخ 2015/02/05؛

- وبناء على طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية؛

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ: 2018/01/02

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي