إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,762
-
قرارات : 18,309
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

سوق الكويت للأوراق المالية

قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2008

بشأن زيادة رأسمال الشركات المدرجة

بنسبة 300 % أو أكثر

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي .

- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي .

- وعلى قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007 .

- وبناء على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم (8) لسنة 2008 .

قرر

مادة (1)

على جميع الشركات المدرجة في السوق التي يوصى مجلس إدارتها بزيادة رأس مالها بنسبة 300% أو أكثر خلال سنة مالية واحدة أن تقدم لإدارة السوق دراسة فنية معتمدة من مكاتب متخصصة عن مدى جدوى هذه الزيادة وأوجه استخدامها ومواعيد استدعاءها ومبلغ علاوة الإصدار .

مادة (2)

يجوز للجنة السوق أن توقف التداول في أسهم الشركة طالبة الزيادة إذا رأت أن الاستمرار في تداول أسهمها بعد تنفيذ هذه الزيادة يمس مصلحة المتعاملين أو بالأوضاع السائدة في السوق وذلك لحين صدور أول بيانات مالية مدققة للشركة ، على أن لا تقل مدة الإيقاف عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ الانتهاء من استدعاء زيادة رأس المال .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى مدير السوق تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 1 ذو القعدة 1429 هـ

الموافق : 30 أكتوبر 2008 م

سوق الكويت للأوراق المالية

قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2008

بشأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في

السوق الرسمي

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد إدراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي .

- وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 7 لسنة 2005 بإضافة شرطين لشروط الإدراج .

- وعلى قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد إدراج الشركات في السوق الرسمي .

- وعلى موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم (9) المنعقد بتاريخ 2/ 11 / 2008 .

قـــرر

مادة (أولى)

يعمل بالإجراءات والشروط المرفقة بهذا القرار بشأن تقديم طلبات إدراج شركات المساهمة في السوق ودراستها والبت فيها .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى مدير السوق تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

وزير الدولة لشئون مجلس الأمة

رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 8 ذو القعدة 1429 هـ

الموافق : 6 نوفمبر 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي