إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,762
-
قرارات : 18,309
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

تناسب المساحة مع عدد وحجم الألعاب .

2 - أن تكون أرضية الصالة مرصوفة والسلالام أمنه ولا تشكل خطرا على سلامة مرتاديها .

3 - أن تكون التهوية والإضاءة داخل الصالة مناسبة .

4 - توفير دورات مياه ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا احتوى المبنى الكائن به الصالة على دورات مياه .

5 - أن تكون الألعاب في صالة ألعاب تسلية الأطفال مناسبة للفئة العمرية ولا تحتوي على مشاهد لإراقة الدماء أو تحرض على العنف وتحتوي على لوحات إرشادية تبين الاستخدام الأمثل لها .

6 - أن تحيط باللعبة المتحركة مساحة تسمح بحرية الحركة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة .

7 - أن تحتوي الألعاب ذات الأنابيب البلاستيكية على فتحات تهوية .

8 - تزويد الألعاب التي تدار بمضخات هوائية بمولدات كهربائية احتياطية تعمل بشكل فوري عند انقطاع التيار الكهربائي .

9 - أن تكون التوصيلات والمفاتيح الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال وأن تحاط الألعاب المتحركة بحواجز وأحزمة أمان لتأمين مرتادي الصالة وتتناسب مع طبيعة اللعبة .

10 - لا يجوز أن تحتوي الصالة على كبائن - ويحظر استخدام أي مساحة داخل الصالة في غير ألعاب التسلية .

مادة رابعة :

تسري أحكام هذا القرار على التراخيص الجديدة - وتمنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتراخيص القائمة لتعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه .

مادة خامسة :

لموظفي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المختصين برقابة صالات التسلية حق دخول صالات ألعاب التسلية والتحقق من تطبيق أحكام هذا القرار .

مادة سادسة :

يلتزم أصحاب تراخيص صالات التسلية بتنفيذ أحكام هذا القرار وفي حالة المخالفة يحق للوزارة اتخاذ أحد أو كلا الإجرائيين التاليين :

- توجيه إنذار للمرخص له بتلافي المخالفة خلال مدة تحددها الوزارة .

- مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لعدم تجديد الترخيص أو غلق محل مزاولة النشاط .

مادة سابعة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 22 شوال 1425 هـ

الموافق : 4 ديسمبر 2004م

سوق الكويت للأوراق المالية

قرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2002

بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 8/ 8/ 1984 بشأن قيد الوسطاء ومعاونيهم في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 28/ 12/ 1986 بتنظيم تصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 2002 بشأن نظام ضمان عمليات الوساطة .

وعلى قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2004 بالموافقة على تعديل رأس مال نظام ضمان عمليات الوساطة .

قرر

مادة أولى

يعدل الحد الأدنى لرأس مال نظام ضمان عمليات الوساطة إلى عشرة ملايين دينار مع الأخذ في الاعتبار الزيادة في الأرباح الخالية نتيجة زيادة نسبة المشاركة .

ويوزع رأس المال على المشاركين في النظام على النحو التالي :

- مبلغ 6,000,000 د.ك يقدمه سوق الكويت للأوراق المالية .

- مبلغ 500,000 د.ك تقدمه الشركة الكويتية للمقاصة .

- مبلغ 3,500,000 د.ك تقدمه شركات الوساطة المقيدة في السوق بواقع 250,000 دينار لكل شركة منها .

مادة ثانية

تستبدل المواد 3 و 4 و 7 و 8 من قرار لجنة السوق رقم (1) لسنة 2002 المشار إليه بالمواد التالية :

مادة (3)

يعهد بإدارة نظام ضمان عمليات الوساطة للجنة تشكل بقرار من مدير السوق وتضم في عضويتها ثلاثة من موظفي السوق على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة وعضوين عن شركات الوساطة وعضو عن الشركة الكويتية للمقاصة ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة كيفية انعقادها وإصدار قراراتها ومكافأتها .

مادة (4)

تتولى لجنة إدارة نظام ضمان عمليات الوساطة تحديد قواعد وإجراءات إدارة النظام وكيفية استثمار أمواله .

مادة (7)

تتكون من المشاركين في نظام ضمان عمليات الوساطة جمعية عمومية تعقد مرة على الأقل في كل سنة للنظر في الأمور المتعلقة بالنظام وتقارير مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية .

ويحدد مدير السوق كيفية انعقاد الجمعية العامة للمشاركين في النظام وطريقة إدارتها وإصدار قراراتها ويجوز له دعوتها للانعقاد كلما رأى موجبا لذلك .

مادة (8)

يجوز للجنة إدارة النظام أن توزع على المشاركين فيه أرباحا من صافي عوائد إستثمار أمواله إذا تجاوز مجموع ما تراكم منها نصف رأس ماله بعد موافقة الجمعية العمومية للمشاركين في النظام .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار خلال ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

وزير التجارة والصناعة

رئيس لجنة السوق

صدر في : 18 شوال 1425هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2004 م

سوق الكويت للأوراق المالية

قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2004

في شأن قواعد إدراج الشركات المساهمة

في السوق الرسمي والسوق الموازي

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن إصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1993 في شأن شروط قيد وتداول أسهم شركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (1) لسنة 1997 في شأن تعديل قواعد إدراج شركات المساهمة الكويتية المقفلة والعربية في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 1998 في شأن تعديل قواعد إدراج شركات المساهمة الكويتية المقفلة والعربية في سوق الكويت للأوراق المالية .

وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازي .

وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (3/ 2004) المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2004 .

قرر

أولا – شروط الإدراج في السوق الرسمي :

مادة ( 1 )

ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الإدراج .

مادة ( 2 )

أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية .

مادة ( 3 )

أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الأقل من آخر ثلاث سنوات مالية ، وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 7,5% من رأس المال المدفوع .

مادة ( 4 )

إذا كان طلب الاندراج مقدما من شركة زادت رأس مالها بصورة مؤثرة فيجب أن يكون قد انقضى على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تلك الزيادة سنة مالية كاملة ما لم تكن هذه الزيادة ناشئة عن إعادة تركيبة حقوق المساهمين .

مادة ( 5 )

يجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 150 مساهما إذا كان رأس مال الشركة ثلاثة ملايين دينار كويتي ، وأن يكون 20% رأس المال المدفوع على الأقل موزعا فيما بينهم بما لا يقل عن 20,000 سهم لكل مساهم ويراعى هذا العدد وهذه النسبة إزاء كل زيادة في رأس مال الشركة .

مادة ( 6 )

الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على قيامها بتقديم طلب لإدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية .

مادة ( 7 )

يتعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق ، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي