(قرار وزاري رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/سكينه غلوم محمد تقي أرملة المرحوم/احمد محمد احمد حيدر غير كويتي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- هاني احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٢/٤/٢٧م
٢- رقيه احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/١٦م
٣- عقيل احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٤م
٤- فاطمه احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/٢٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون جنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر /أسرار جاسم كطافه جابر - مواليد الكويت ٤/ ١٩٨٨/٢ ابنة المواطنة /ياسمين عباس احمد صالح، من مطلقها/ جاسم كطافة جابر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
، ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر /وليد عزام عبد الرحيم سلامه أحمد - مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/١٢ إبن المواطنة/ هدى عبد العزيز عبدالقادر محمد، من مطلقها/ عزام عبدالرحيم سلامه أحمد أردني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق : ٦ يناير ٢٠٠٣م
(قرار وزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون