(قرار وزاري رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / سكينه غلوم محمد تقي أرملة المرحوم / احمد محمد احمد حيدر غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١- هاني احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٢/٤/٢٧م
٢- رقيه احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/١٦م
٣- عقيل احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٤م
٤- فاطمه احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/٢٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بقانون جنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / أسرار جاسم كطافه جابر - مواليد الكويت ٩/ ٢/ ١٩٨٨ ابنة المواطنة / ياسمين عباس احمد صالح، من مطلقها / جاسم كطافة جابر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
. ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / وليد عزام عبد الرحيم سلامه أحمد - مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/١٢ إبن المواطنة / هدى عبد العزيز عبد القادر محمد، من مطلقها / عزام عبد الرحيم سلامه أحمد أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق : ٦ يناير ٢٠٠٣م
(قرار وزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون