إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1968 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1968 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٩٦٨ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / سكينه غلوم محمد تقي أرملة المرحوم / احمد محمد احمد حيدر غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١- هاني احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٢/٤/٢٧م

٢- رقيه احمد محمد احمد مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/١٦م

٣- عقيل احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٤م

٤- فاطمه احمد محمد احمد حيدر مواليد الكويت في ١٩٩٣/١١/٢٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٩٦٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بقانون جنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر / أسرار جاسم كطافه جابر - مواليد الكويت ٩/ ٢/ ١٩٨٨ ابنة المواطنة / ياسمين عباس احمد صالح، من مطلقها / جاسم كطافة جابر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

. ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر / وليد عزام عبد الرحيم سلامه أحمد - مواليد الكويت في ١٩٩١/٥/١٢ إبن المواطنة / هدى عبد العزيز عبد القادر محمد، من مطلقها / عزام عبد الرحيم سلامه أحمد أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢٣هـ

الموافق : ٦ يناير ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي