وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/بدرية كاظم جاسم حسن القلاف من مطلقها / سامي سالم حسين عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ أحمد سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٢٩م
٢- آلاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/١٢م
٣- ولاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها حمدان خضر العزيز - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١- يوسف حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٦م
٢- محمد حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٢٢م
٣- أحمد حمدان خضر عزيز العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٥م
٤- ريم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٨/١/٢م
٥- سالم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٩٠/٥/٣٠م
٦- عيسى حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢م
٧- عبدالله حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٨/١/٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة فاطمه مجبل رشود جسار الرشيدي - - من مطلقها منصور عوض مدله الرشيدي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - خندا منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١٢/٣١م
٢ - ناصر منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/١٩م
٣- عبير منصور عوض الرشيدي
مواليد السعودية في ١٩٩٠/١٢/٢٠م
٤- عادل منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١٠/٢٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م