إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1963 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1963 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/بدرية كاظم جاسم حسن القلاف من مطلقها / سامي سالم حسين عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ أحمد سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٢٩م

٢- آلاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/١٢م

٣- ولاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها حمدان خضر العزيز - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١- يوسف حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٦م

٢- محمد حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٢٢م

٣- أحمد حمدان خضر عزيز العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٥م

٤- ريم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٨/١/٢م

٥- سالم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٩٠/٥/٣٠م

٦- عيسى حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٢م

٧- عبدالله حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٨/١/٤م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة فاطمه مجبل رشود جسار الرشيدي - - من مطلقها منصور عوض مدله الرشيدي – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - خندا منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١٢/٣١م

٢ - ناصر منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/١٩م

٣- عبير منصور عوض الرشيدي

مواليد السعودية في ١٩٩٠/١٢/٢٠م

٤- عادل منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١٠/٢٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي