الأحد ٩ ذو القعدة ١٤٢٣ هـ
٢٠٠٣/١/١٢م
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة بدرية كاظم جاسم حسن القلاف من مطلقها / سامي سالم حسين - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - احمد سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٢٩م
٢ - آلاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٧/٤/١٢م
٣ - ولاء سامي سالم حسين مواليد الكويت في ١٩٨٨/٤/٢٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٢ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / ساره ماطر هلال فراج الشمري - من مطلقها/حمدان خضر العزيز - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١- يوسف حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٣/١/٢م
٢- محمد حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٥/٦/٢٢م
٣- أحمد حمدان خضر عزيز العنزي مواليد الكويت في ١٩٨٦/٧/١٥م
٤- ريم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٨٨/١/٢م
٥- سالم حمدان خضر عزيز مواليد الكويت في ١٩٩٠/٥/٣٠م
٦- عيسى حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٥/٣/٣م
٧- عبدالله حمدان خضر العزيز مواليد الكويت في ١٩٩٨/١/٤م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م
(قرار وزاري رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمه مجبل رشود جسار الرشيدي - من مطلقها / منصور عوض مدله الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١- خلدا منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/١٢/٣١م
٢- ناصر منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/١٩م
٣- عبير منصور عوض الرشيدي
مواليد السعودية في ١٩٩٠/١٢/٢٠م
٤ - عادل منصور عوض مدله القعبوبي الرشيدي مواليد الكويت في ١٩٩٣/١٠/٢٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٧ شوال ١٤٢٣هـ
الموافق : ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م