إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 196 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLO GICAL ACDMY

3- جامعة خاركيف للطب KHARKIV NATIONAL MEDI- CAL UNIVERSITY

4- كلية السكك الحديدية KHARKIV STATE ACADEMY OF RAILWAY TRANSPORT

5- جامعة ماووب INTERREGIONAL ACADEMY OF PERSONNEL MANEGEMENT MAUP

6- جامعة خاركيف للإلكترونيات KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF RADIOELECTRONICS

مادة ثانية : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع الجامعات الأوكرانية لمرحلة الدراسات العليا .

مادة ثالثة : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في البرامج الدراسية بالجامعات الأوكرانية التي تدرس بغير اللغتين الأوكرانية أو الروسية وعدم اعتماد ومعادلة شهادات الطلاب الحاصلين عليها وعدم اعتماد البرامج المخصصة للأجانب بهذه الجامعات والتي تدرس باللغة الإنجليزية بسبب ضعف مستوى التدريس بها وتدني محتواها العلمي .

مادة رابعة : يشترط للموافقة على تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة واعتماد شهاداتهم توفر الشروط التالية :

1- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية بقسمها العلمي فقط .

2- ألا يقل معدل الطالب في الثانوية عن 80٪ أو ما يعادلها .

3- أن تكون الدراسة باللغة الأوكرانية أو الروسية .

4- أن يخضع الطالب الكويتي لامتحان قبول الجامعة ، على أن يكون نفس امتحان القبول الذي يمتحن به الطلبة الأوكرانيين ، وأن يجتازه بنجاح .

مادة خامسة : تنطبق نفس الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا القرار على الطلبة الراغبين بدراسة إحدى التخصصات الهندسية في الجامعات الأوكرانية عدا معدل الثانوية بقسمها العلمي فيشترط ألا يقل عن 75٪ .

مادة سادسة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الكويتيين الملتحقين بالدراسة في الجامعات الأوكرانية قبل تاريخ صدوره عدا الملتحقين بالدراسة مخالفة لما جاء في المادة الثالثة والمادة الرابعة والمادة الخامسة فينطبق عليهم هذا القرار .

مادة سابعة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة ثامنة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مـــــــايــــــــــو 2009 م

قرار وزاري رقم (196 / 2009)

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم (164 / 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (96 / 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3 /2009م بتشكيل وفد لزيارة أوروبا الشرقية ( سلوفاكيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ) .

- وعلى تقرير الوفد المشكل بالقرار الوزاري رقم 96/ 2009م لزيارة أوروبا الشرقية .

- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (14) المنعقد بتاريخ 20/ 5/ 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيادة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 /2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5/ 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تــــــقـــــــرر

مادة أولى : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة في كافة المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة السلوفاكية للتكنولوجيا STU .

مادة ثانية : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في جميع الجامعات السلوفاكية لمرحلة الدراسات العليا ( الماجستير/ الدكتوراه ) .

مادة ثالثة : وقف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين في البرامج الدراسية بالجامعات السلوفاكية التي تدرس بغير اللغة السلوفاكية ، وعدم اعتماد شهادات الطلاب الحاصلين عليها ، وعدم اعتماد البرامج المخصصة للأجانب بهذه الجامعات والتي تدرس باللغة الإنجليزية بسبب ضعف مستوى التدريس بها وتدني محتواها العلمي .

مادة رابعة : عدم اعتماد شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات السلوفاكية التي تتبنى اختصار الفصل الدراسي إلى سبعة أسابيع فقط ، أو أي شكل من أشكال الدراسة الزمنية المكثفة .

مادة خامسة : يشترط تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة واعتماد شهاداتهم توفر الشروط التالية :-

1- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية بقسمها العلمي فقط .

2- ألا يقل معدل الطالب في الثانوية عن 80٪ أو ما يعادلها .

3- أن تكون الدراسة باللغة السلوفاكية .

4- أن يخضع الطالب الكويتي لامتحان قبول الجامعة ، على أن يكون نفس امتحان القبول الذي يمتحن به الطلبة السلوفاكيين ، وأن يجتازه بنجاح .

مادة سادسة :لا تنطبق نفس الشروط الواردة في المادة الخامسة على الطلبة الراغبين بدراسة إحدى التخصصات الهندسية في الجامعات السلوفاكية عدا معدل الثانوية بقسمها العلمي فيكون 75% أو ما يعادلها .

مادة سابعة : عدم اعتماد معادلة شهادة البكالوريا «Bachelor» للدرجة الجامعية الأولى « البكالوريوس » في تخصص الطب البشري وطب الأسنان والهندسة وعلى الطالب اجتياز مرحلة الماجستير «Magisteues» لتتحقق معادلة شهادته بالبكالوريوس .

مادة ثامنة : لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الكويتيين الملتحقين بالدراسة في الجامعات السلوفاكية قبل تاريخ صدوره عدا الملتحقين بالدراسة مخالفة لما جاء في المادة الثالثة والمادة الرابعة والخامسة والسادسة فيطبق عليهم هذا القرار .

مادة تاسعة : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .

مادة عاشرة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مايو 2009 م

قرار وزاري رقم (197 / 2009)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (104 / 2009) الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2009م بإيقاف التحاق الطلبة الكويتيين بالدراسة إيقافا مؤقتا في جامعتين هنديتين .

- وعلى القرار الوزاري رقم (93/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م بتشكيل وفد لزيارة الهند وباكستان .

- وعلى القرار الوزاري رقم (117/ 2009) الصادر بتاريخ 12/ 4/ 2009م بتعديل المادة الأولى من القرار (93/ 2009) الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2009م لتصبح زيادة الهند فقط .

- وعلى القرار الوزاري رقم (128 / 2009) الصادر بتاريخ 20/ 4/ 2009م لتعديل فترة الزيارة للهند لتصبح من 27/ 4- 8/ 5/ 2009م .

- وعلى اجتماع مجلس الوكلاء رقم (13) بتاريخ 18 /5 / 2009م .

- وبناء على موافقة مجلس الوزراء على تقريري وزير التربية ووزير التعليم العالي عن نتائج زيارة الوفود الأكاديمية في اجتماعه رقم (25 /2009) المنعقد بتاريخ 11/ 5 / 2009م .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

تقرر

مادة أولى : استمرار إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعتين الهنديتين الآتيتين :

مادة ثانية : إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالدراسة في كافة المراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعات الهندية التالية :

مادة ثالثة : عدم اعتماد الشهادات التي تمنحها الكليات بالجامعات الرئيسية (AFFILIATED COLLEGES) مادة رابعة : على جميع الطلبة الحاصلين على قبول من إحدى الجامعات الهندية الحصول على موافقة واعتماد وزارة التعليم العالي على هذا القبول .

مادة خامسة : على جميع الطلبة الملتحقين بالجامعات والكليات الهندية غير المعتمدة الانتقال إلى جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة سادسة : يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

مادة سابعة : على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . نورية صبيح براك الصبيح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي