إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 196 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

196 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (196) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب بنك برقان (ش .م .ك) عامة بتاريخ . 2004 / 4 /20

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2004 / 5 / 20

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك برقان (ش .م .ك) عامة بتسويق عام داخل دولة الكويت لسندات أجنبية مضمونة تخص شركة برقان مان ستراتيجيك جرانتيد ليمتد بمبلغ وقدره 6,000,000 دينار كويتي (ستة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون ديناراً كويتياً) علماً بأن فئة السند الواحد 1000 دينار كويتي (ألف دينار كويتي) وبفائدة سنوية قدرها 4٪ .

(مادة ثانية)

الهدف من إصدار السندات تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة على المدى المتوسط يبلغ الى ما بين 15٪ الى 17٪ في السنة وبرأسمال مضمون .

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار هو بنك برقان (ش .م .ك) عامة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 26 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 14 يونيو 2004م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي