إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1950 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1950 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٩٥٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرة/ دلال محمد علي فرحات - مواليد الكويت في ١٩٨٢/٣/٥ إبنة المواطنة / إقبال عبدالرزاق محمد إبراهيم الجسار، من مطلقها/ محمد علي فرحات - تونسي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٩٥١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر /احمد يوسف عبدالنبي عبود - مواليد السعودية ١٩٩١/٢/١ إبن المواطنة /غنيمة بدر ناصر محمد سلامة، من مطلقها/ يوسف عبدالنبي عبود -عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٩٥٢ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرتان الأتي اسماهما ابنتا المواطنة/ تهاني بلال محمد المشعان من مطلقها/عباس محسن مبروك -عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

١- هبه عباس محسن مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٦/٩/١٥م

٢ هنادي عباس محسن مبروك مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/١م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٦ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

(قرار وزاري رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي