إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 194 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 20/ 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :

- زيادة رأس مال الشركة من 4,400,000 دينار كويتي ليصبح 4,620,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس مال الشركة كأسهم منحه ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد تأسيس الشركة بهذا المضمون .

وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 7/ 4 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 4 مايو 2008 م

قرار رقم 1 / 195 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 20/ 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 179,341 دينار كويتي إلى 190,743 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 4/ 5 / 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي