بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 194 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 20/ 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية :
- زيادة رأس مال الشركة من 4,400,000 دينار كويتي ليصبح 4,620,000 دينار كويتي وتمثل الزيادة ما نسبته 5% من رأس مال الشركة كأسهم منحه ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (6) من عقد تأسيس الشركة بهذا المضمون .
وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 7/ 4 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 4 مايو 2008 م
قرار رقم 1 / 195 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة المؤرخ 20/ 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المحدودة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 179,341 دينار كويتي إلى 190,743 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 28 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 4/ 5 / 2008م