وزارة التعليم العالي
قرار رقم (195)
بشأن الجامعة الخليجية في مملكة البحرين
- بعد الاطلاع على القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأmiri رقم (164 / 88) المؤرخ في 16 / 10 / 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16 / 88) بشأن نظام البعثات و اللوائح والنظم المكملة لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (211) المؤرخ في 17 / 8 / 2005 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى القرار رقم (20 / 2000) المؤرخ في 21 / 3 / 2000 بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (41) بتاريخ 5/ 3/ 2006 .
- وعلى قرار لجنة معادلة الشهادات العلمية ما فوق الثانوية العامة في اجتماعها المؤرخ في 8 / 7 / 2006 .
- وعلى اعتماد أ. د وكيلة الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد تقرر
مادة أولى :
عدم اعتماد البرامج الدراسية الصادرة عن الجامعة الخليجية في مملكة البحرين بالنظم التالية :
1) نظام الانتظام يوم الخميس .
2) نظام الانتظام لمدة ثلاثة أيام كل شهر لمدة أربعة أشهر .
مادة ثانية :
على جميع الطلبة المخالفين لذلك القرار تعديل أوضاعهم وذلك بالالتحاق ببرنامج الانتظام الصباحي .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه
مادة رابعة :
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالإنابة
د . اسماعيل خضر الشطي
صدر في : 28 رجب 1427 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2006م
وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم 43 لسنة 2006
بتعديل المادة (10 بند 3) من القرار الوزاري (35/ 2006)
في شأن البيوت الحكومية منخفضة التكاليف
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاسكان
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له .
وبعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم (35) لسنة 2006 في شأن البيوت الحكومية منخفضة التكاليف .
- وعلى التوصية المقدمة من لجنة البيوت الحكومية منخفضة التكاليف المشكلة بالقرار الإداري رقم (752 لسنة 2006) .
وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (10) بند (3) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2006) المشار إليه النص التالي :
(10 بند 3) : «ويجب أن تتوافر في المتنازل إليه جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار على ألا تقل مدة أقدمية طلبه على البيوت الحكومية منخفضة التكاليف وقت التنازل عن خمس سنوات ، أو ورود أولوية طلبه أيهما أقرب» .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الاسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 6 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2006م