إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٩٥ لعام ٢٠٠٣

بشأن حظر استيراد الدجاج المجمد

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ١٩٦٤/٤٣م.

- وعلى القانون رقم ١٩٧٦/٢٠م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ۱۹۷۹/۱۰م بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعاتها رقم (٤) و (٥).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد وبيع وتداول الدجاج المجمد ومنتجاته ومشتقاته التي منشأها جمهورية الصين الشعبية.

مادة ثانية

يتم التحفظ على المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار الموجودة بالسوق المحلية أو الواردة للبلاد قبل صدور هذا القرار وذلك تحت مسئولية التاجر، ولا يتم السماح بتداولها أو التصرف بها إلا بعد فحصها لدى الجهات الرسمية وذلك على نفقة التاجر.

مادة ثالثة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ١ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ٣٠ / يوليو / ٢٠٠٣م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي