وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٩٥) لعام ٢٠٠٢
بشأن رفع الحظر عن استيراد اللحوم
من بعض الدول
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .
- وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۱۹) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر استيراد اللحوم من بعض الدول .
- وبناء على توصية اللجنة الفنية للأغذية في اجتماعها رقم (۲٠٠٢/٧)
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الأغنام الأبقار، الماعز الجاموس الإبل الغزلان الطازجة والمبردة والمجمدة الواردة إلى البلاد من جنوب أفريقيا .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشید
صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ۷ يوليو ۲۰۰۲ م