إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,745
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 195 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٩٥) لعام ٢٠٠٢

بشأن رفع الحظر عن استيراد اللحوم

من بعض الدول

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .

- وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة ١٩٧٦ بشأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (١٠) لسنة ۱۹۷۹ بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۱۹) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر استيراد اللحوم من بعض الدول .

- وبناء على توصية اللجنة الفنية للأغذية في اجتماعها رقم (۲٠٠٢/٧)

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد الأغنام الأبقار، الماعز الجاموس الإبل الغزلان الطازجة والمبردة والمجمدة الواردة إلى البلاد من جنوب أفريقيا .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشید

صدر في : ٢٦ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ

الموافق : ۷ يوليو ۲۰۰۲ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي